مؤسسة ابن رشد للفكر الحر

مؤسسة عربية مستقلة تسعى لدعم ونشر قيم الحرية والديمقراطية في العالم العربي

النظام الداخلي

§1 الاسم والمقر
تحمل المؤسسة بعد تسجيلها في سجل المؤسسات والجمعيات اسم: “Ibn Rushd e.V.”
مقر المؤسسة هو: 59939 OLSBERG, GERMANY

ويجري تسجيلها في سجل المؤسسات والجمعيات للمحكمة الابتدائية في:
59929 BRILON, GERMANY
بعد التسجيل يصبح اسم المؤسسة:
Ibn Rushd e.V,  Fund for Freedom of Thought  - "مؤسسة ابن رشد للفكر الحر"
بعد توسيع المؤسسة يمكن فتح فروع لها في أماكن أُخرى. سنة العمل هي السنة التقويمية.

§2 أهداف المؤسسة
ترمي المؤسسة بصورة استثنائية ومباشرة الى خدمة أغراض عامة لا تهدف الى الربح وفقاً لمفهوم الفقرة الخاصة "بالأغراض المعفاة ضرائبيا" في قانون الضرائب. وتكمن أهداف المؤسسة في تشجيع التفكير الحر، والابداع والعلوم في العالم العربي، بغرض دعم الحرية والديمقراطية في هذا الجزء العربي من العالم. وتتحقق أغراض القانون الداخلي للمؤسسة بوجه خاص عن طريق منح جوائز لتشجيع العلم، والبحث، والفن، والسياسة، والتربية والتعليم، لأشخاص يستحقون ذلك بفضل إنجازاتهم في أي بلد عربي. والمؤسسة مستقلة سياسياً، وعقائدياً، ومذهبياً. وعندما يحين الأوان، وتتوفر الإمكانات المالية والبشرية الكافية، سيُصبح في الإمكان توسيع مجال النشاطات الثقافية للمؤسسة.

§3 استخدام أموال المؤسسة
لا تسعى المؤسسة الى تحقيق أي أرباح، وتعمل بدون منفعة ذاتية. وهي لا ترمي بالدرجة الأولى الى تحقيق أغراض اقتصادية ذاتية.
ولا يجوز استخدام أموال المؤسسة، إلا بما يتمشى مع نظامها الداخلي. ولا يتقاضى الأعضاء أي مكافآت من أموال المؤسسة. ولا يميز أي عضو باسترداد مصاريف مقابل نشاط لا صلة له بأهداف المؤسسة، ولا يُمنح مخصصات عالية لا مبرر لها.

§4 العضوية
تُمنح العضوية للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص المعنويين (القانونيين). ولا يُمنح حق التصويت إلا للأعضاء الذين بلغوا سن الرشد، والذين مضت على عضويتهم فترة نصف عام على الأقل. وتقرر الهيئة الإدارية بشأن قبول طلب الانتساب الخطي. وعند رفض طلب الانتساب، فإن الهيئة الإدارية ليست ملزمة بالتبليغ عن أسباب الرفض.

§5 إنهاء العضوية
تنتهي العضوية عند الوفاة، أو بتقديم طلب خطي طوعي بالتخلي عن الانتساب الى عضو في الهيئة الإدارية، أو بقرار فصل من المؤسسة. والعضو الذي يتصرف بصورة ضارة بمصالح المؤسسة ضرراً كبيراً يمكن فصله بقرار من الهيئة الإدارية بكاملها. ويُعتبر من الأسباب المهمة بوجه خاص هنا السلوك الضار بالمؤسسة، داخل إطارها أو خارجها، أو التقصير في أداء المهمات المطلوبة، أو في دفع الاشتراكات المستحقة. وقبل اتخاذ قرار الفصل، تُعطى للعضو فرصة ضمن المدة المحددة، لكي يُعرب عن وجهة نظره بخصوص ذلك.

§6 إشتراكات الأعضاء
تُجمع من الأعضاء اشتراكات عن العضوية. وتُحدد الهيئة الإدارية مبلغ الاشتراك.
تُرحب المؤسسة بالحصول على مبالغ تطوّعية من طرف ثالث، وبتقديم تبرعات المشجعين. وقبول الأموال رهن بقرار الهيئة الإدارية.

§7 أجهزة المؤسسة
تتألف أجهزة المؤسسة من الهيئة الإدارية والهيئة العامة للأعضاء. وتتم ممارسة الأعمال والوظائف الخاصة بالمؤسسة فخرياً وبدون مقابل وفقا للقانون الداخلي.

§8 رئاسة الهيئة الإدارية
تتألف رئاسة الهيئة الإدارية بمفهوم الفقرة 26 من القانون المدني الألماني من:
أ) الرئيس الأول
ب) الرئيس الثاني (نائب الرئيس)
وهما يمثلان المؤسسة معا أمام القضاء وخارج القضاء.

تُحدد صلاحيات رئاسة الهيئة الإدارية بضرورة حصولها على الموافقة الخطية من الهيئة الإدارية بمجموعها، عندما تزيد الالتزامات القانونية على 200 مارك ألماني.
تتألف الهيئة الإدارية بمجموعها من:
- رئاسة الهيئة
- الكاتب وأمين السر
- أمين الصندوق

يجري انتخاب الهيئة الإدارية من قبل الهيئة العامة للأعضاء بأغلبية بسيطة لمدة ثلاث سنوات. ويُسمح بإعادة الانتخاب. ويمكن إجراء الانتخاب خطياً كذلك. ولا يجوز أن تتشكل الهيئة الإدارية إلا من الأشخاص الطبيعيين الذين بلغوا سن الرشد.

§9 إنتخاب الهيئة الإدارية
يتم انتخاب الهيئة الإدارية من قبل الهيئة العامة للأعضاء بأغلبية بسيطة. ولا يجوز أن يصبح عضواً في الهيئة الإدارية إلا من مضت على عضويته في المؤسسة مدة سنتين على الأقل. ويبقى عضو الهيئة الإدارية في منصبه الى حين موعد الانتخاب الجديد. وعند خروج عضو في الهيئة الإدارية من الهيئة قبل انتهاء المدة القانونية، يُعيّن العضو التالي في عدد الأصوات 
بديلا عنه في الهيئة الإدارية الى حين انعقاد الجلسة القادمة للهيئة العامة للأعضاء لمجلس الأعضاء. وعند إنهاء العضوية في المؤسسة ينتهي كذلك المنصب في الهيئة الإدارية.

§10 جلسات الهيئة الإدارية
تصدر الهيئة الإدارية قراراتها في جلسات يطلب انعقادها الرئيس الأول أو الثاني (نائب الرئيس) للهيئة الإدارية. وتكون الهيئة الإدارية مخولة بإصدار القرارات عندما يحضر الجلسة 3 أعضاء على الأقل من مجموع أعضاء الهيئة. وتُصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات. ولكل عضو في الهيئة الإدارية صوت واحد. وعند تساوي عدد الأصوات، يُحسم القرار بصوت الرئيس الأول، وعند غيابه، بصوت الرئيس الثاني (نائب الرئيس).
تُنجز الهيئة الإدارية مهماتها بإصدار القرارات، أو بعقد جلسات رسمية، أو عن طريق التبليغ الخطي، إذا وافق جميع أعضاء الهيئة الإدارية. ويكتب محضر بالقرارات.

§11 واجبات الهيئة الإدارية وصلاحياتها
الهيئة الإدارية مسؤولة عن جميع القضايا الخاصة بالمؤسسة، فيما عدا تلك التي توكل الى جهاز آخر للمؤسسة وفقاً للقانون الداخلي.
ومن واجباتها بوجه خاص:
- تسيير المعاملات الجارية
- إدارة أموال المؤسسة

تقوم معاهد متخصصة أو خبراء مختصون بتقويم الأشخاص الذين يراد تشجيعهم ودعمهم وبترشيح أسمائهم للهيئة الإدارية. وتحتفظ الهيئة الإدارية لنفسها بحق القرار بهذا الشأن، لضمان الحفاظ على أهداف المؤسسة وحمايتها.
- التحضير لاجتماعات الهيئة العامة للأعضاء وطلب عقدها ووضع جدول الأعمال،
- المحافظة على حقوق المؤسسة والتزاماتها،
- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للأعضاء،
- وضع خطة سنوية، وتدوين الحسابات، وتقديم تقرير الحسابات السنوي،
- القرار بشأن طلبات الانتساب، وفصل الأعضاء.

§12 الهيئة العامة للأعضاء
تقوم رئاسة الهيئة الإدارية بطلب خطي، وبحسب الحاجة، بعقد اجتماع سنوي للهيئة العامة للأعضاء. وتقوم رئاسة الهيئة الإدارية بتوجيه دعوة خطية لعقد الجلسة ضمن فترة 6 أسابيع، مع بيان جدول الأعمال. وتُعتبر الدعوة قد جرى إرسالها عند توجيهها الى آخر عنوان معروف للعضو في المؤسسة. وفي اجتماع الهيئة العامة للأعضاء، يكون لكل عضو - وكذلك لكل عضو فخري - صوت واحد. ولا يجوز نقل ممارسة حق التصويت الى عضو آخر. ويكون اجتماع الهيئة العامة للأعضاء مخوّلاً بإصدار القرارات، عندما يتم انعقاده وفقا للنظام. ويكون مخوّلاً بإصدار القرارات بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن ممارسة حق التصويت برسالة خطية.

وتستطيع رئاسة الهيئة الإدارية للمؤسسة عقد جلسات طارئة غير عادية للهيئة العامة للأعضاء. وتكون رئاسة الهيئة الإدارية هنا ملزمة بعقد الجلسة الطارئة، إذا ما طلب ثلث أعضاء المؤسسة عقد هذه الجلسة خطياً، مع بيان الأسباب.

تُعلن القرارات عند توفر الغالبية البسيطة من الأصوات. ويتم التصويت السري على القرارات، إذا ما تقدم رُبع الأعضاء الحاضرين بطلب حول ذلك. ولا يستطيع اجتماع الهيئة العامة للأعضاء التصويت حول الطلبات التي لا تكون مذكورة في جدول الأعمال، إلا إذا كانت هذه الطلبات قد أُرسلت خطياً الى الهيئة الإدارية قبل انعقاد الجلسة العامة بمدة أُسبوعين على الأقل، وأُعلم الأعضاء بالأمر قبل ذلك بأُسبوع واحد على الأقل قبل انعقاد الاجتماع. ولا يجوز النظر في الطلبات الملحة الطارئة في اجتماع الهيئة العامة للأعضاء، إلا إذا قرر مجلس الأعضاء بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بأن تُعتبر الطلبات الملحة الطارئة نقاطاً إضافية الى جدول الأعمال. ويساهم جميع الأعضاء في تنفيذ الواجبات المتمشية مع النظام الداخلي للمؤسسة.

تُعتبر الهيئة العامة للأعضاء مسؤولة عن الشؤون التالية ومخوّلة بها:

  1. انتخاب الهيئة الإدارية، وطلب انعقاد اجتماعها، وعزلها.
  2. إخضاع الهيئة الإدارية للفحص والتدقيق وإعفاء ذمتها.
  3. فحص تقرير الحساب السنوي والموافقة عليه.
  4. تعيين أشخاص متميزين بإنجازاتهم كأعضاء فخريين.
  5. القيام بالواجبات الأخرى التي قد تنشأ وفقاً للنظام الداخلي أو القانون العام.
  6. القرار بشأن تغيير النظام الداخلي للمؤسسة وبشأن حل المؤسسة. ويجب أن تكون قرارات اجتماع الهيئة العامة للأعضاء خطية، ولا بد من تسجيلها في محضر للجلسة.
§13 حلّ المؤسسة
يحتاج تغيير النظام الداخلي للمؤسسة أو حل المؤسسة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة للأعضاء. وفي حالة حل المؤسسة، أو انعدام حالة "الإعفاء الضرائبي"، تنتقل أموال المؤسسة الى هيئة تابعة للحق العام أو الى هيئة أُخرى تتمتع بحق الإعفاء الضرائبي، وتستخدم هذه الأموال بصورة مباشرة واستثنائية للأغراض الخيرية العامة.

تم إقرار القانون المذكور أعلاه في 29/11/1998 في أولسبيرغ من قبل أعضاء الاجتماع التأسيسي. وفيما يلي تواقيع الأعضاء المؤسسين:

  1. نبيل بشناق
  2. مفتاح الشريف
  3. محمد علي حشيشو
  4. جوزيف عون
  5. عبير بشناق
  6. حكمت بشناق
  7. كورا يوستنغ
  8. إبراهيم لدعة
  9. خيري قطّاوي